الشيخ الجواهري
275
جواهر الكلام
وفي القواعد وغيرها اعتبار التمكن ، وحينئذ فلو تعذر ولو لضيق الوقت سقط ، ولعله لاشتراط التكليف بالتمكن كمن لم يتمكن من الطهارة ، مع عموم أدلة وجوب الحج والعمرة ، وفي كشف اللثام المناقشة بأنه يجوز أن يكون كالمبطون في وجوب الاستنابة ، قلت لعل المتجه فيه سقوط الحج عنه في ذلك العام لفوات المشروط بفوات شرطه ، بل لعل خبر إبراهيم بن ميمون لا يخلو من إشعار بذلك ، وإن كان هو غير نص في أنه غير متمكن من الختان لضيق الوقت ، وأن عليه تأخير الحج عن عامه لذلك ، فإن الوقت إنما يضيق غالبا عن الاختتان مع الاندمال ، فأوجب عليه السلام أن يختتن ثم يحج وإن لم يندمل نعم قد يقال أن شرطيته مستفادة من النهي المشروط بالتمكن ، فيدور حينئذ مداره ، وفيه مع إمكان منع تقييد الحكم الوضعي والمستفاد من الأمر والنهي بالتكليفي كما في غيره من الشرائط ، ولذا قلنا بالاشتراط في الصبي أنه لا يقتضي السقوط بضيق الوقت ، ضرورة حصول التمكن ولو في غير العام ، فتأمل جيدا . ثم إن الفاضل في القواعد والمحكي من جملة من كتبه أوجب فيه ستر العورة كما عن الخلاف والغنية والاصباح ، ولعله لأنه صلاة ، ولقوله صلى الله عليه وآله : " لا يحج بعد العام مشرك ولا عريان " لكن في المختلف وللمانع أن يمنعه ، والرواية غير مسندة من طرقنا فلا حجة فيها ، وفيه على ما في كشف اللثام أن الخبر الثاني يقرب من التواتر من طريقنا وطريق العامة ، روى علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن محمد بن الفضل ( 1 ) عن الرضا عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام : " إن رسول الله أمرني عن الله تعالى أن لا يطوف بالبيت عريان ولا يقرب المسجد الحرام مشرك
--> ( 1 ) الوسائل الباب 53 من أبواب الطواف الحديث 2